الحصفكي
376
الدر المختار
وحرر في الأشباه أن الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد ، إلا في دعوى بمجهول فجائز ، فليحفظ ( وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا ) فيصح الصلح مع بطلان الدعوى كما اعتمده صدر الشريعة آخر الباب ، وأقره ابن الكمال وغيره في باب الاستحقاق كما مر ، فراجعه .